421 - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ : سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ نُذَيْرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ : أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَضَلَةِ سَاقِي، وَقَالَ : ` حَقُّ الإِزَارِ إِلَى هَاهُنَا، فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى هَاهُنَا، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلا حَقَّ لِلإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ، أَوْ لا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الإِزَارِ ` *

মুসনাদ আবী দাউদ ত্বায়ালিসী (421)