66 - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ : سَمِعْتُ طَارِقَ بْنَ شِهَابٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ : قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَ بِالتَّمَامِ، وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ` لَمْ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ` *
মুসনাদ আবী দাউদ ত্বায়ালিসী (66)