1139 - أَخْبَرَنَا الْمُلائِيُّ، نا وَرْقَاءُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ : سَمِعْتُ صَفِيَّةَ بِنْتَ شَيْبَةَ تُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَوْ حَفْصَةَ أَوْ كِلَيْهِمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : ` لا يَحِلُّ لامَرْأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ، إِلا عَلَى زَوْجٍ ` *

মুসনাদ ইসহাক্ব বিন রাহওয়াইহ (1139)