1240 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحَوْلِ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، أَنَّ امْرَأَةً، سَأَلَتْ عَائِشَةَ، مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، لا تَقْضِي الصَّلاةَ ؟ فَقَالَتْ لَهَا ` أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟ فَقَالَتْ : لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ، فَقَالَتْ : كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ `، قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلابَةِ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَهُ *

মুসনাদ ইসহাক্ব বিন রাহওয়াইহ (1240)