126 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، نا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : ` نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَالْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، وَلا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلا الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، وَلا تُنْكَحُ الصَّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى , وَلا الْكُبْرَى عَلَى الصَّغْرَى ` . أَخْبَرَنَا الْمُلائِيُّ، نا زُهَيْرٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، حَدَّثَنِي عَامِرٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ سَوَاءً *

মুসনাদ ইসহাক্ব বিন রাহওয়াইহ (126)