1271 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : ` إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا، وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ ` *

মুসনাদ ইসহাক্ব বিন রাহওয়াইহ (1271)