1370 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، أَتَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ ؟ فَقَالَ : ` لا تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ، حَتَّى يَذُوقَ الأَخَرُ عُسَيْلَتَهَا، وَتَذُوقَ عُسَلْيَتَهُ ` *
মুসনাদ ইসহাক্ব বিন রাহওয়াইহ (1370)