1467 - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، نا زُهَيْرٌ، وَعَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ : أَتَيْتُ عَائِشَةَ، فَسَأَلْتُهَا أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ لُحُومَ الأَضَاحِي بَعْدَ ثَلاثٍ ؟ فَقَالَتْ : ` لا، وَلَمْ يَكُنْ يُضَحِّي مِنْهُمْ إِلا الْقَلِيلُ، فَأَحَبَّ أَنْ يُطْعِمَ مَنْ ضَحَّى مَنْ لَمْ يُضَحِّ، وَكُنًّا نُخَبِّئُ الْكُرَاعَ فَنَأْكُلُهُ بَعْدَ عَشَرَةٍ `، وَزَادَ فِيهِ عَمَّارُ بْنُ زُرَيْقٍ، وَكَانُوا مَجْهُودِينَ *

মুসনাদ ইসহাক্ব বিন রাহওয়াইহ (1467)