1776 - أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَوْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : ` لا تَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ `، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ : وَالإِحْدَادُ أَنْ لا تَمْتَشِطَ، وَلا تَكْتَحِلَ، وَلا تَخْتَضِبَ، وَلا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، وَلا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا *

মুসনাদ ইসহাক্ব বিন রাহওয়াইহ (1776)