1843 - أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، نا شُعْبَةُ، نا حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّ حَمِيمًا أَبَاهَا أَوْ ذَا قَرَابَةٍ مَاتَ فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَتَمَسَّحَتْ بِهَا، وَقَالَتْ : إِنِّي إِنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا لأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ : ` لا يَحِلُّ لِمُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلَى عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا `، قَالَتْ زَيْنَبُ : وَحَدَّثَتْنِي أُمِّي وَأُخْرَى مِنْ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ ذَلِكَ . أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، نا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ زَيْنَبَ وَلا أُمَّهَا، وَلا غَيْرَهَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *
মুসনাদ ইসহাক্ব বিন রাহওয়াইহ (1843)