1876 - أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ : أَنَّ شَاةً، لَهُمْ مَاتَتْ فَرَمَوْا بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ` أَلا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا ؟ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَهِيَ مَيْتَةٌ، فَقَرَأَ : قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً سورة الأنعام آية الآيَةَ، إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ أَنْ تُطْعِمُوهَا `، قَالَتْ : فَسَلَخْنَا إِهَابَهَا فَدَبَغْنَاهُ، ثُمَّ اتَّخَذْنَاهُ سِقَاءً حَتَّى كَانَ عِنْدَنَا شَنًّا ` *
মুসনাদ ইসহাক্ব বিন রাহওয়াইহ (1876)