1964 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنٍ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي، وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ , أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ حَدَّثَتْهَا، أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلاجٍ أُبَّاقٍ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ الْقُدُومُ , أَدْرَكَهُمْ فَقَتَلُوهُ , وَأَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ , وَأَنَّهُ تَرَكَهَا فِي مَكَانٍ لَيْسَ لَهُ , فَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الانْتِقَالِ , فَأَذِنَ لَهَا , فَانْطَلَقَتْ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بِبَابِ الْحُجْرَةِ أَمَرَهَا , فَرَدَّتْ , فَأَمَرَهَا بِإِعَادَةِ حَدِيثِهَا , فَفَعَلَتْ , فَأَمَرَهَا أَنْ ` لا تَخْرُجَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ` . قَالَ مَعْمَرٌ , سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ إِسْحَاقَ، يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ , عَنْ عَمَّتِهِ، عَنْ فُرَيْعَةَ , قَالَتْ فُرَيْعَةُ : فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُثْمَانَ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ , فَذَكَرَتْ لَهُ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ , فَسَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ , فَأَمَرَهَا أَنْ لا تَخْرُجَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ *
মুসনাদ ইসহাক্ব বিন রাহওয়াইহ (1964)