2125 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ، نا حُصَيْنٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ ابْنَةِ قَيْسٍ، أَنَّهَا طُلِّقَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلا نَفَقَةً، وَإِنَّ عُمَرَ، قَالَ : ` لا نَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ رَبِّنَا، وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا، لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لا أَدْرِي لَعَلَّهَا نَسِيَتْ ` *

মুসনাদ ইসহাক্ব বিন রাহওয়াইহ (2125)