229 - أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ أَنَّهُ سُئِلَ : أَيُّ الصَّلاةِ أَفْضَلُ بَعْدَ الصَّلاةِ الْمَكْتُوبَةِ ؟ وَأيُّ الصَّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ ؟ فَقَالَ : ` أَفْضَلُ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ الْمَكْتُوبَةِ صَلاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، وَأَفْضَلُ الصَّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ ` *

মুসনাদ ইসহাক্ব বিন রাহওয়াইহ (229)