635 - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : ` لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى امْرَأَةٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاثٍ , إِلا عَلَى زَوْجِهَا ` *
মুসনাদ ইসহাক্ব বিন রাহওয়াইহ (635)