799 - أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا , أَوِ الْبَتَّةَ , فَتَزَوَّجَهَا آخَرُ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا , أَتَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ ؟ فَقَالَ : ` لا , حَتَّى يَذُوقُ الآخَرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ ` *

মুসনাদ ইসহাক্ব বিন রাহওয়াইহ (799)