1233 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : ` نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَأَنْ لا يُبَاعَ التَّمْرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ، وَأَنْ لا يُبَاعَ إِلا بِالدِّينَارِ، أَوِ الدِّرْهَمِ، إِلا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا ` , وَالْمُخَابَرَةِ : كَرْيُ الأَرْضِ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبْعِ، وَالْمُحَاقَلَةُ : بَيْعُ السُّنْبُلِ بِالْحِنْطَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ : بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ *

মুসনাদ আল হুমায়দী (1233)