625 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ لِيَحْيَى بْنِ حَبَّانَ : أَمَا تَرَوْنَ الْقَتْلَ شَيْئًا ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ` لا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ ` *

মুসনাদ আল হুমায়দী (625)