660 - حَدَّثنا سُفْيَانُ، قَالَ : حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ` لا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُؤْتَى إِلَى بَابِ مَشْرَبَتِهِ فَيُكْسَرُ بَابُهَا، فَيُنْتَثَلُ طَعَامُهُ، أَلا إِنَّمَا أَطْعِمَتُهُمْ فِي ضُرُوعِ مَواشِيهِمْ ` *

মুসনাদ আল হুমায়দী (660)