981 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ` لا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ ` *

মুসনাদ আল হুমায়দী (981)