1812 - وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الرِّبَاطِيُّ، ثنا مَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا دَاوُدُ، ⦗ص: 48⦘ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مسروق، عن عائشة قالت: ((فرض صلاة الحضر والسفر ركعتان ركعتان، فَلَمَّا أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ زِيدَ فِي صَلاةِ الْحَضَرِ رَكْعَتَانِ ركعتان، وتركت صلاة الفجر بطول الْقِرَاءَةِ، وَصَلاةُ الْمَغْرِبِ لأَنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ)) .
হাদীস আস সিরাজ (1812)