حدثنا محمد بن (بكر)(1) عن ابن جريج قال: قال عطاء: لا يكون في مال صدقة حتى يبلغ عشرين دينارًا (فإذا بلغت عشرين دينارًا)(2) ففيها
(نصف)(3) دينار، [وفي كل أربعة دنانير يزيدها (من)(4) المال درهم حتى (تبلغ)(5) أربعين (دينارًا)(6)](7). وفي كل أربعين دينارًا دينار، وفي كل أربعة وعشرين دينارًا نصف
دينار ودرهم.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
(نصف)(3) دينار، [وفي كل أربعة دنانير يزيدها (من)(4) المال درهم حتى (تبلغ)(5) أربعين (دينارًا)(6)](7). وفي كل أربعين دينارًا دينار، وفي كل أربعة وعشرين دينارًا نصف
دينار ودرهم.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (10146)