حدثنا إسماعيل بن (عياش)(1) (عن)(2) (عبيد)(3) اللَّه (بن عبيد اللَّه)(4) قال: قلت لمكحول: يا أبا عبد اللَّه إن لي سيفًا فيه خمسون ومائة درهم فهل عليّ فيه زكاة، قال: أضف إليه ما كان لك من ذهب وفضة، فإذا بلغ مائتي درهم ذهب وفضة فعليك فيه الزكاة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (10149)