حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن أبي إسحاق عن عاصم (بن)(1) ضمرة عن علي قال:(2) إذا بلغت ثلاثين
ففيها (تبيع)(3) (أو)(4) تبيعة (حولى)(5) فإذا بلغت أربعين
ففيها مسنة (ثنية فصاعدًا)(6)(7).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
ففيها (تبيع)(3) (أو)(4) تبيعة (حولى)(5) فإذا بلغت أربعين
ففيها مسنة (ثنية فصاعدًا)(6)(7).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (10188)