حدثنا (زيد)(1) بن (حباب)(2) عن معاوية بن صالح عن العلاء بن
الحارث عن مكحول قال: (البقر)(3) إذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة فإذا بلغت (أربعين)(4) ففيها مسنة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
الحارث عن مكحول قال: (البقر)(3) إذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة فإذا بلغت (أربعين)(4) ففيها مسنة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (10196)