حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال إنسان لعطاء: الحائض تطهير وفي ثوبها الدم (أ)(1) وليس يكفيها أن تغسل الدم (فقط)(2) وتدع ثوبها بعد؟ قال: نعم).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (1022)