حدثنا إسماعيل بن عياش عن عطاء الخراساني قال: ليس في الفاكهة عشور: الجوز واللوز (والبقول)(1) كلها والخضر، ولكن ما (بيع)(2) (منه)(3) فيبلغ مائتي درهم فصاعدًا ففيه الزكاة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (10317)