حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء إنما يكون (على العين)(1) عامة الزمان، ثم (يحتاج)(2) إلى البئر في (القطعة)(3) يسقى بها، ثم (القطعة)(4)، ثم (يصير)(5) إلى العين كيف صدقته؟ قال: (العشر)(6)، (وقال)(7) يكون ذلك على أكثر ذلك أن يسقى به، إن كان يسقى بالعين أكثر
مما يسقى بالدلو ففيه العشر، وإن كان يسقى بالدلو أكثر مما يسقى (بالنجل)(8) ففيه

نصف العشر، قلت: هو بمنزلة ذلك، أيضا المال يكون بعلا أو (عثريا)(9) (عامة)(10) (الزمان)(11) ثم يحتاج إلى (البئر)(12)؟ قال: نعم.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (10372)