حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر قال:(1) زكاة أموالكم (حولا)(2) إلى حول، (وما كان)(3) (من دين ثقة فزكه)(4) (وإن)(5) كان من دين (مظنون)(6) فلا زكاة فيه حتى يقضيه صاحبه(7).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (10537)