حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر قال: سألت إبراهيم عن

الصدقة على غير أهل الإسلام فقال: (أما)(1) الزكاة فلا، وأما إن شاء رجل أن يتصدق فلا بأس.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (10703)