حدثنا وكيع عن يزيد عن الحسن قال: قال عمر: إذا تحولت الصدقة (إلى غير الذي) تصدق عليه، فلا بأس أن يشتريها(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (10805)