حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: (للزكاة)(1) حد معلوم (فإذا)(2) جاء ذلك حسب (ماله)(3) الشاهد والغائب، فيؤدي عنه إلا ما كان من دين (عليه)(4).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (10856)