حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن حماد عن إبراهيم قال: يؤخذ من أهل الذمة من كل عشرين درهمًا (درهم)(1)، ومن أهل الحرب من كل عشرة (دراهم)(2) درهم ومن أهل الذمة إذا اتجروا في (الخمر)(3) من كل عشرة دراهم درهم.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (10892)