حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي عقيل قال: قلت له: على من تبع الجنازة إذن؟ قال: لا، ولكن يحتشم الرجل
أن يرجع حتى يؤذن له.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (11884)