حدثنا عبد الرحيم عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: إذا قال علي نذر فلم يسمه فعليه كفارة
(التي تليه، ثم التي تليه، ثم التي تليه)(1)(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (12555)