حدثنا وكيع عن عبد اللَّه بن سعيد بن أبي هند عن (بكير)(1) بن عبد اللَّه ابن الأشج عن كريب عن ابن عباس رضي اللَّه (عنهما)(2) قال: النذور أربعة: من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن (نذر نذرًا))(3)(4) (في معصية فكفارته كفارة يمين)(5)، (ومن نذر نذرًا فيما لا يطيق فكفارته كفارة
يمين)(6)، ومن نذر نذرًا فيما يطيق فليوف بنذره(7).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
يمين)(6)، ومن نذر نذرًا فيما يطيق فليوف بنذره(7).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (12563)