حدثنا عبد الرحيم عن ليث عن مجاهد قال:(1) كفارة في ظهار أو غيره ففيه نصف صاع من بر كفارته.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (12576)