حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا صامت المرأة
في كفارة اليمين في ثلاثة أيام، فحاضت قبل أن تتم صومها، فلتستقبل صوم ثلاثة أيام.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (12606)