حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا صامت المرأة
في كفارة اليمين في ثلاثة أيام، فحاضت قبل أن تتم صومها، فلتستقبل صوم ثلاثة أيام.
في كفارة اليمين في ثلاثة أيام، فحاضت قبل أن تتم صومها، فلتستقبل صوم ثلاثة أيام.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (12606)