حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم

قال: إذا قيل للرجل حلفتَ لا تفعل كذا وكذا؟ فيقول: نعم ولم يحلف، قال: عليه كفارة يمين.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (12684)