حدثنا حفص عن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم في الرجل يحلف على الشيء عنده، ولا يدري (ثم يدري)(1) أنه عنده، قال: يكفر(2) يمينه.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (12709)