حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم عن (بكر)(1) قال: إذا أقسم

الرجل على الرجل فأحنثه فالإثم على الذي أحنثه، لأنه إنما أقسم عليه (ثقة)(2) به.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (12721)