حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل: أقسمت عليك، فليس بشيء، فإذا قال: أقسم (عليك)(1) باللَّه، فهي كفارة يمين.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (12723)