حدثنا داود بن كثير (الجزري)(1) عن طارق بن أبي مرة، قال: (حلفت)(2) لامرأتي في جارية لها إن أنا وطئتها فهي هدية إلى بيت اللَّه، (فوطئتها)(3) فسألت سعيد بن جبير، فقال: اشتر بثمنها
بدنا ثم انحرها.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (12745)