حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو خالد الأحمر
عن (الأعمش)(1) عن إبراهيم عن عكرمة قال: إذا أهل الرجل بالحج فاحصر، (فليبعث)(2) بهديه، فإن مضى جعلها عمرة وعليه الحج من قابل (ولا)(3) هدي عليه، وإن هو أخر ذلك حتى يحج فعليه حجة وعمرة وما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج آخرها يوم عرفة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
عن (الأعمش)(1) عن إبراهيم عن عكرمة قال: إذا أهل الرجل بالحج فاحصر، (فليبعث)(2) بهديه، فإن مضى جعلها عمرة وعليه الحج من قابل (ولا)(3) هدي عليه، وإن هو أخر ذلك حتى يحج فعليه حجة وعمرة وما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج آخرها يوم عرفة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (13532)