حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون قال: كان محمد يقول: إذا (فرض)(1) الرجل الحج (فأصابه)(2) حصر، فإنه يبعث بهديه، فإذا بلغ الهدي محله (حل)(3) من أشياء وحرم (من أخرى)(4)، فإذا كان عام قابل (هل)(5) بالحج والعمرة، فإن جمع بينهما فعليه الهدي، وإن شاء أقام حتى يبرأ، فيمضي من وجهه، فيطوف بالبيت، (فتكفي)(6) (عنه)(7) العمرة وعليه الحج من قابل.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (13540)