حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب في البدنة: ليس عليه شيء في التطوع إلا أن يأمر فيها بأمر أو يأكل أو يطعم، فإن فعل أبدل.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (13667)