حدثنا أبو الأحوص عن أبي حمزة عن إبراهيم قال: إذا نام الرجل قائمًا، أو قاعدًا، لم يجب عليه الوضوء، فإذا وضع جنبه؛ وجب عليه الوضوء.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (1423)