حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن علي في الضبع إذا عدا على المحرم (فليقتله)(1) فإن قتله من غير أن يعدو عليه ففيه شاة مسنة(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (14504)