حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر وعطاء (قالا)(1): لا بأس أن يحمل المحرم امرأته ما لم يلزق جلده (بجلدها)(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (15095)