حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا)(1) أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم قال: إذا كانت الفريضة وكان لها محرم، فلا بأس أن تخرج ولا تستأذن زوجها.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (15361)